التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام تأجير الوحدات الزراعية والأراضي الأخرى في وادي الأردن رقم 17 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5780، ص 2609
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5780ص 260929 آذار 2022

أ- يقدم طلب الاستئجار إلى السلطة وفق النموذج المعتمد من اللجنة على أن يكون موقعاً من طالب الاستئجار أو من ممثله القانوني. ب- إذا كان طالب الاستئجار شخصاً طبيعياً فيجب أن يرفق بطلب الاستئجار ما يلي:- 1- صورة مصدقة عن بطاقة الأحوال الشخصية ودفتر العائلة العائدين له . 2- شهادة صادرة عن دائرة الأراضي والمساحة والسلطة تبين الأراضي الزراعية المملوكة أو المخصصة له ومساحتها. 3- إثبات يبين محل الإقامة الفعلي له. 4- بيان مصدر الدخل المالي له. ج- إذا كان طالب الاستئجار شركة فيجب أن يرفق بطلب الاستئجار ما يلي:- 1- شهادة حديثة صادرة عن مراقب عام الشركات تبين اسم الشركة ونوعها وغاياتها وتاريخ تسجيلها ومقدار رأس مالها ومركز إدارتها وعنوانها وأسماء الشركاء فيها وصفة كل منهم والمفوضين بالتوقيع عنها وفيما إذا كانت قائمة أم لا، وكافة البيانات المتعلقة بها. 2- صورة مصدقة عن وثيقة إثبات الشخصية للمفوض بالتوقيع عن الشركة. 3- بيان الخبرات السابقة للشركة في مجال الأنشطة أو المشاريع الزراعية. 4- بيانات الشركة المالية عن آخر سنة مالية منظمة ومصدقة حسب الأصول. 5- دراسة جدوى اقتصادية للمشروع المنوي تنفيذه وبيان عوائده وآثاره والكلفة المالية المتوقعة له ومصدر تمويله المالي والجدول الزمني لتنفيذه. د- إذا كان طالب الاستئجار جمعية فيجب أن يرفق بطلب الاستئجار ما يلي:- 1- شهادة حديثة صادرة عن المؤسسة التعاونية الأردنية أو أي جهة تحل محلها تبين اسم الجمعية وتاريخ تسجيلها وغاياتها ومقدار رأسمالها ومركزها وعنوانها ومنطقه عملها وأسماء أعضائها ولجنة إدارتها، وفيما إذا كانت الجمعية عاملة أم لا وكافة البيانات المتعلقة بها. 2- صورة مصدقة عن وثيقة إثبات الشخصية للمفوض بالتوقيع عن الجمعية. 3- بيان الخبرات السابقة للجمعية في مجال الأنشطة أو المشاريع الزراعية. 4- بيانات الجمعية المالية عن آخر سنة مالية منظمة ومصدقة حسب الأصول. 5- صورة طبق الأصل عن نظامها الأساسي. 6- دراسة جدوى اقتصادية للمشروع المنوي تنفيذه وبيان عوائده وآثاره والكلفة المالية المتوقعة له ومصدر تمويله المالي والجدول الزمني لتنفيذه. هـ- يضاف للمرفقات الواجب تقديمها بمقتضى الفقرات (ب) و(ج) و(د) من هذه المادة ما يلي:- 1- بيان الغاية من استئجار الوحدة الزراعية مع وصف طبيعة النشاط أو المشروع الزراعي المراد تنفيذه فيها ومدة الإيجار المطلوبة. 2- أي وثائق أو موافقات أو تراخيص مقررة وفق التشريعات النافذة أو ترى اللجنة لزوم تقديمها.

الإحالة

المادة 6 من نظام تأجير الوحدات الزراعية والأراضي الأخرى في وادي الأردن رقم 17 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5780، ص 2609)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية