التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الأول · الموارد البشرية

المادة 11من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6021، ص 6309
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6021ص 63091 كانون الأول 2025

يقسم الموظفون الى:- أ- موظفين دائمين : وهم المعينون في وظائف دائمة ذوات فئات ودرجات محددة في جدول التشكيلات قبل 1/7/2024. ب- موظفين بعقود : وهم المعينون بموجب عقود ذوات فئة ودرجة أو عقود شاملة لجميع العلاوات على وظائف مدرجة في جدول التشكيلات قبل سريان أحكام هذا النظام. ج- الموظفين الذين يعينون بموجب عقود سنوية على وظائف شاغرة ومدرجة في جدول التشكيلات أو على حساب المشاريع ما بعد سريان احكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 11 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6021، ص 6309)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية