التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · تقاعد موظفي الأمانة

المادة 112من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6021، ص 6309
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6021ص 63091 كانون الأول 2025

لا تعتبر الخدمات التالية مقبولة للتقاعد:- أ‌- الخدمات التي يقضيها موظف قبل إكماله السابعة عشرة من عمره. ب‌-الخدمات التي يقضيها الموظف بعد إكماله الستين من العمر إلا إذا كانت في منصب وزاري على أن تراعى في ذلك احكام المادة (116) من هذا النظام. ج- الخدمات التي تزيد على أربعين سنة من الخدمة المقبولة للتقاعد. د- أي خدمات لا تدفع عنها العائدات التقاعدية. هـ - ما زاد على ثلاث سنوات من المدة التي يقضيها الموظف معارا خارج المملكة.

الإحالة

المادة 112 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6021، ص 6309)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية