التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الأول · الموارد البشرية

المادة 17من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6021، ص 6309
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6021ص 63091 كانون الأول 2025

- أ- يتم التعيين في الأمانة بموجب عقود سنوية على وظائف شاغرة ومدرجة في جدول التشكيلات وفقاً لتعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام بقرار من الرئيس بناء على تنسيب الأمين المستند الى توصية اللجنة وتنهى خدماتهم بقرار من الأمين . ب- ينتهي العقد بانتهاء مدته ما لم يتم تجديده في ضوء تقييم أداء الموظف وحاجة الأمانة للوظيفة على أن تعلم الأمانة الموظف خطياً برغبتها في تجديد العقد من عدمه قبل ثلاثين يوما من تاريخ انتهائه. ج- للأمين تجديد عقد الموظف لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات شريطة حصوله على تقديرات أداء لا تقل عن (إنجاز المهام بالمستوى المطلوب) من بينها تقدير (إنجاز المهام بتميز) لمرة واحدة على الأقل في آخر ثلاثة تقييمات أداء متتالية تسبق تاريخ التجديد. د- للأمانة استخدام أشخاص بدوام جزئي لأداء مهمة محددة وفق عقد استخدام على ان تنظم الإجراءات والأحكام الخاصة بالاستخدام بموجب تعليمات يصدرها الأمين لهذه الغاية. هـ - تتقيد الأمانة بمسميات الوظائف وفقاً لتعليمات وصف وتصنيف الوظائف التي يصدرها المجلس لهذه الغاية ومسميات جدول التشكيلات. و-توثق الأمانة جميع إجراءات الاختيار والتعيين في سجلات خاصة ووفق إجراءات العمل المعتمدة والمنبثقة عن تعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام . ز- يعتبر تعيين الموظف من تاريخ مباشرته العمل ويتقاضى راتبه من ذلك التاريخ.

الإحالة

المادة 17 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6021، ص 6309)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية