التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6021، ص 6309
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6021ص 63091 كانون الأول 2025

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الرئيــــس : رئيس الوزراء. الأمانـة : أمانة عمان الكبرى. المجلــس : مجلس الأمانة أو لجنة الأمانة المشكلة وفق أحكام قانون أمانة عمان . الأميـن : أمين عمان أو رئيس لجنة الأمانة حسب مقتضى الحال. مدير المدينــة : رئيس الجهاز الإداري والتنفيذي في الأمانة. النائـب : نائب مدير المدينة لأي قطاع في الأمانة. المدير التنفيـذي : المدير التنفيذي لأي مديرية في الأمانة. المديـر : مدير أي دائرة أو منطقة أو وحدة في الأمانة.

الإحالة

المادة 2 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6021، ص 6309)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية