التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الأول · الموارد البشرية

المادة 25من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6021، ص 6309
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6021ص 63091 كانون الأول 2025

- أ- يجوز استخدام عمال بأجور يومية وبشكل مؤقت للقيام بأعمال معينة يتم تحديدها وفقاً لتعليمات يصدرها المجلس بموافقة الرئيس. ب- يعين العمال بأجور يومية وتنهى خدماتهم بقرار من الأمين بناء على تنسيب مدير المدينة المستند إلى توصية نائب مدير المدينة للشؤون الإدارية. ج- يطبق على العمال المعينين وفقاً لأحكام هذه المادة قانون العمل. د- يصدر الأمين بناء على تنسيب مدير المدينة المستند الى توصية المدير التنفيذي للموارد البشرية تعليمات خاصة بتنظيم شؤون العمال بما في ذلك تحديد الأجر اليومي والمكافآت وبما يتوافق مع قانون العمل. هـ - ينشأ صندوق تكافل للعمال والمستخدمين وتحدد الأحكام المتعلقة به بما في ذلك موارده المالية وطريقة إدارته وأوجه الإنفاق منه بموجب تعليمات يصدرها الأمين.

الإحالة

المادة 25 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6021، ص 6309)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية