التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الأول · الموارد البشرية

المادة 3من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6021، ص 6309
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6021ص 63091 كانون الأول 2025

الفصل الأول الموارد البشرية ـــــــــــــــــــــــــــــــــ يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا الفصل المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئـة : هيئة الخدمة والإدارة العامة. جدول التشكيلات : مجموعة الوظائف والفئات والدرجات والرواتب المحددة لها وفقاً لأحكام هذا الفصل. الوظيفــة : مجموعة من المهام والواجبات التي تحددها الأمانة وتوكلها الى الموظف للقيام بها بمقتضى أحكام هذا الفصل وأي تشريع آخر أو تعليمات أو قرارات إدارية وما يتعلق بتلك المهام من صلاحيات وما يترتب عليها من مسؤوليات بموجب أحكام هذا الفصل. الموظــف : الشخص المعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مدرجة في جدول التشكيلات والموظف المعين بموجب عقد ولا يشمل الشخص الذي يتقاضى أجرا يوميا. المسمى الوظيفي : المسمى المحدد للوظيفة وفق مؤهلات شاغليها وشروط إشغالها وفئاتها ومستوياتها ودرجاتها ومهام شاغليها وواجباتهم. تقييم وتحليل الوظائف : نشاط يتم من خلاله المقارنة بين الوظائف من حيث المسؤوليات والواجبات والمؤهلات والشروط اللازمة لأداء الوظيفة لغايات تحديد أهمية كل وظيفة وقيمتها تمهيداً لتحديد الراتب أو الأجر العادل لها. الوظيفة الحرجة : أي وظيفة ذات أهمية خاصة ولها أثر كبير في قدرة الأمانة على تنفيذ مهامها الأساسية وتتطلب توافر خبرات وكفايات تخصصية لإشغالها أو لاستقطابها أو الاحتفاظ بها والتي اذا شغرت بشكل مفاجئ أو أشغلت بشخص غير مناسب تؤثر على قدرة الأمانة على أداء مهامها واستمرارها بتقديم خدماتها بالجودة نفسها. الفئــة : مجموعة من الوظائف ذوات درجات ورواتب ومواصفات ومسؤوليات محددة بمقتضى أحكام هذا الفصل. الدرجـــة : مستوى وظيفي متدرج ضمن الفئة الواحدة ذو رواتب وسنوات ومواصفات محددة وفق أحكام هذا الفصل. الراتب الأساسـي : الراتب الشهري الذي يستحقه الموظف ويتقاضاه مقابل قيامه بمهام وظيفته التي يشغلها ولا يشمل العلاوات من أي نوع كانت. الراتب الأساسي الإجمالي : الراتب الأساسي مضافا إليه علاوة غلاء المعيشة. الراتب الإجمالــــي : الراتب الأساسي الإجمالي مضافا إليه العلاوات الشهرية المحددة جميعها بمقتضى أحكام هذا الفصل. اللجنـة : لجنة تخطيط الموارد البشرية المشكلة بمقتضى أحكام هذا الفصل. الموفـد : الموظف الذي يوفد في دورة أو مهمة علمية وفقاً لأحكام هذا الفصل.

الإحالة

المادة 3 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6021، ص 6309)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية