التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم القانوني · - أ- يؤدي الموظف عند تعيينه القسم التالي :-

المادة 37من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6021، ص 6309
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6021ص 63091 كانون الأول 2025

أ- تمنح الزيادة السنوية للموظف بناءً على نتيجة تقييم أدائه عند تجديد العقد او بتاريخ استحقاقها. ب- يمنح الموظف المعين بعد نفاذ أحكام هذا النظام وفي ضوء نتائج تقييم أدائه السنوي زيادة على الراتب على النحو التالي:- تصنيف الوظيفة التقدير الزيادة بالدينار الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الوسطى انجاز المهام بتميز 25 انجاز المهام بالمستوى المطلوب 15 الوظائف التخصصية انجاز المهام بتميز 16 انجاز المهام بالمستوى المطلوب 8 انجاز المهام بمستوى متوسط 2 انجاز المهام بمستوى دون المتوسط 0 الوظائف الادارية والمهنية المساندة انجاز المهام بتميز 8 انجاز المهام بالمستوى المطلوب 4 انجاز المهام بمستوى متوسط 2 انجاز المهام بمستوى دون المتوسط 0 ج- تمنح الزيادات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة بقرار من الأمين بناءً على تنسيب مدير المدينة. د- تمنح الزيادة السنوية للموظف المعين قبل سريان أحكام هذا النظام في ضوء نتائج أدائه السنوي وفقاً لسلم الرواتب المعتمد في الفصل الثاني من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام. هـ- لا يمنح الموظف الزيادة السنوية اذا كان تقييم أدائه بتقدير (إنجاز المهام بمستوى دون المتوسط).

الإحالة

المادة 37 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6021، ص 6309)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية