التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم القانوني · - أ- يؤدي الموظف عند تعيينه القسم التالي :-

المادة 42من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6021، ص 6309
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6021ص 63091 كانون الأول 2025

أ- تتولى مديرية الموارد البشرية لغايات التأهيل والتدريب المهام والمسؤوليات التالية:- 1- تحليل الاحتياجات التدريبية وتحديدها وفقا للمهام الوظيفية والأهداف المؤسسية ونتائج تقييم الأداء السنوية للموظفين. 2- وضع خطط سنوية لتدريب الموظفين وتأهيلهم بما يتناسب والاحتياجات التدريبية ومتابعة تنفيذ هذه الخطط . 3- قياس فاعلية البرامج التدريبية وكفاءتها. 4- إلزام الموظف المشارك في دورة أو برنامج تدريبي بتزويدها بتقرير مفصل عن الدورة أو البرنامج الذي شارك فيه مبيناً فيه الموضوعات المطروحة ومجالات الاستفادة منه في الواقع العملي بما في ذلك نقل هذه المعرفة التي اكتسبها إلى الموظفين المعنيين. 5- التنسيب للجنة لدراسة خطط وبرامج الإيفاد والتوجيه بخصوص تحديد تخصصاتها وتعميمها على الوحدات التنظيمية وفق أولويات المصلحة العامة والإمكانات المتاحة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. 6- متابعة تحديد الفئات المستهدفة من عملية رفع الكفاءة العلمية والعملية. ب- يحرم الموظف المستنكف عن الدورة أو البرنامج التدريبي دون عذر مبرر تقتنع به اللجنة من الترشح لأي دورة أو برنامج تدريبي لمدة لا تزيد على سنة. ج- يتم إيفاد الموظف داخل المملكة أو خارجها بقرار من اللجنة بناء على تنسيب المدير التنفيذي للموارد البشرية.

الإحالة

المادة 42 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6021، ص 6309)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية