التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم القانوني · - أ- يؤدي الموظف عند تعيينه القسم التالي :-

المادة 44من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6021، ص 6309
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6021ص 63091 كانون الأول 2025

أ- يتم تقييم المرشحين للترقية من خلال لجنة خاصة يشكلها الأمين لهذه الغاية تتولى التنسيب بأفضل المرشحين وفقا للمعايير التالية:- 1- تحقيق متطلبات إشغال الوظيفة من خبرات ومهارات وكفايات معرفية وسلوكية. 2- نتائج الاختبارات والمقابلات الخاصة بعملية الاختيار للشاغر. ب- لا تؤخذ بعين الاعتبار الأقدمية عند النظر في المرشحين للترقية من موظفي الأمانة إلا إذا تساوت نتائج تقييم المرشحين لشغل الوظيفة. ج- في حال عدم تقدم أي من موظفي الأمانة لإشغال الوظيفة أو عدم اجتيازهم للمقابلات الشخصية واختبارات شغل الوظيفة فللأمين أن يقرر ما يلي:- 1- تعيين أي من موظفي الأمانة ممن تنطبق عليه شروط الترقية شريطة أن لا يكون من ضمن الموظفين الذين تمت مقابلتهم سابقاً من اللجنة. 2- الإعلان الخارجي عن الوظيفة الشاغرة وفقاً لأحكام هذا النظام. د- تنظم أحكام الترقية بناءً على أسس وضوابط يصدرها الأمين مستندة الى توصية اللجنة لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 44 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6021، ص 6309)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية