الجريدة الرسميةالعدد 6021ص 63091 كانون الأول 2025
أ- يجوز إلحاق الموظف لمدة لا تزيد على سنتين قابلة للتجديد لسنتين أخريين للعمل في أي بلدية أخرى أو دائرة أو جهة حكومية أو شركة مملوكة بالكامل للحكومة أو للأمانة أو في الجمعيات المنشأة لغاية العناية بالأشخاص ذوي الإعاقة أو مرضى السرطان أو كبار السن أو الأيتام أو فاقدي السند الأسري على أن تحدد في قرار الإلحاق الجهة التي سيتقاضى منها الموظف راتبه وفق الضوابط التي تحددها اللجنة بهذا الشأن.
ب- يجوز في حالات مبررة تمديد مدة الإلحاق المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الأمين بناء على تنسيب اللجنة.
ج- يجوز إلحاق موظفي الأمانة من الرياضيين والأدباء والفنانين الى أي من الجهات التي تعنى بالأمور الرياضية أو الثقافية او الفنية داخل الأمانة أو خارجها، بقرار من الأمين بناء على تنسيب اللجنة.