الجريدة الرسميةالعدد 6021ص 63091 كانون الأول 2025
أ- تحــال الدعوى التأديبيــة بحق الموظــف إلى المجلس التأديبــي بقرار من الأمين مرفقة بما يلي:-
1- لائحة تتضمن وقائع وتفاصيل المخالفة أو المخالفات المسلكية المسندة للموظف موقعة من المرجع المختص.
2- محضر التحقيق الذي أجري حول تلك المخالفة أو المخالفات.
3- البينات الخطية أو الشخصية في الدعوى.
4- أي وثائق أخرى يرى الأمين تقديمها للمجلس التأديبي.
ب- تقدم المرفقات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على ثلاث نسخ ويتولى مقرر المجلس التأديبي تزويد كل عضو بنسخة منها خلال مدة لا تزيد على أسبوعين من تاريخ تسلمها ودعوة الموظف بالطريقة التي يراها مناسبة لتسلم نسخته وتبليغه بموعد الجلسة.