التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم القانوني · - أ- يؤدي الموظف عند تعيينه القسم التالي :-

المادة 92من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6021، ص 6309
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6021ص 63091 كانون الأول 2025

التظلم أ- يقوم مفهوم التظلم في الأمانة على تعزيز مبدأ الشفافية والعدالة والمحافظة على حقوق الموظفين. ب- يحق للموظف التقدم بتظلم حال صدور قرار أو إجراء إداري يؤثر على حقوقه. ج- يشكل الأمين لجنة خاصة في الأمانة للنظر في التظلمات برئاسة نائب مدير المدينة للشؤون الإدارية ويحدد في قرار تشكيلها مهامها وصلاحياتها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ توصياتها وعدد أعضائها. د- ترفع اللجنة توصياتها للأمين في حال كان مدير المدينة طرفاً في التظلم لاتخاذ القرار المناسب ولمدير المدينة في الحالات الأخرى ليتولى التنسيب بشأنها إلى الأمين لاتخاذ القرار المناسب. هـ- يقدم طلب التظلم خطياً إلى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة، خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام عمل من تاريخ وقوع الحالة أو تبلغ الموظف القرار موضوع التظلم. و- يتم البت في التظلم خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه. ز-على الأمانة إعلام المتظلم خطيا بنتيجة تظلمه خلال عشرة أيام عمل من تاريخ صدور قرار الأمين بشأن التظلم.

الإحالة

المادة 92 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6021، ص 6309)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية