التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · تقاعد موظفي الأمانة

المادة 119من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6021، ص 6309
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6021ص 63091 كانون الأول 2025

أ-لا يجوز الجمع بين الراتب التقاعدي الذي يتقاضاه المتقاعد عن خدمته في الأمانة وبين راتب أي وظيفة سواء كانت في الحكومة أو في أي مجلس أو سلطة أو مؤسسة رسمية أو مؤسسة عامة أو شركة مملوكة بالكامل للحكومة أو هيئة رسمية أو شبه رسمية تابعة لها أو البلدية أو دائرة أوقاف سواء كانت تلك الوظيفة مصنفة أو غير مصنفة أو براتب مقطوع، ولا يعتبر ما يتقاضاه أعضاء مجلسي النواب والأعيان راتب وظيفة بالمعنى المقصود في هذه الفقرة. ب-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة لمتقاعد الأمانة الذي يعين رئيسا لبلدية أو رئيسا للجنة بلدية أن يجمع بين راتبه التقاعدي والراتب الذي يتقاضاه من تلك الرئاسة.

الإحالة

المادة 119 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6021، ص 6309)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية