التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الأول · الموارد البشرية

المادة 13من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6021، ص 6309
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6021ص 63091 كانون الأول 2025

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- أ-وضع السياسة العامة للموارد البشرية. ب- التوصية للأمين بتعيين الموظفين . ج- دراسة طلبات التكليف من وإلى الأمانة والتنسيب بشأنها للأمين . د-التنسيب للأمين بإيفاد الموظفين للدورات والمؤتمرات لرفع مستوى الأداء وتحسين نوعية العمل. هـ- اعتماد خطط الموارد البشرية متوسطة المدى والسنوية ومتابعة مراحل تنفيذها . و-التعاون مع الهيئة في متابعة إجراء الامتحانات التنافسية للمرشحين للتعيين ولها أن تستعين بذوي الخبرة والاختصاص بما في ذلك تشكيل لجان فرعية لهذه الغاية. ز- التنسيب للأمين بتحفيز الموظفين استثنائياً وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية . ح- التنسيب للأمين بتوفيق أوضاع موظفي الأمانة وترفيعهم وفقاً لنظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ط- أي أمور أخرى متعلقة بالموارد البشرية يحيلها إليها الأمين أو مدير المدينة أو أي مهام أو صلاحيات أخرى أنيطت بها بمقتضى أحكام هذا الفصل.

الإحالة

المادة 13 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6021، ص 6309)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية