التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · أحكام عامة

المادة 132من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6021، ص 6309
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6021ص 63091 كانون الأول 2025

أ-1- للرئيس تفويض أي من الصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام الى الأمين. 2- للأمين تفويض أي من الصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام إلى مدير المدينة أو أي من كبار موظفي الأمانة. 3- لمدير المدينة تفويض أي من الصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام إلى أي من كبار موظفي الأمانة. ب- يراعى التسلسل الإداري عند تفويض الصلاحيات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- يجب أن يكون التفويض المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة خطيا ومحددا.

الإحالة

المادة 132 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6021، ص 6309)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية