التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الأول · الموارد البشرية

المادة 15من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6021، ص 6309
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6021ص 63091 كانون الأول 2025

الاستقطاب والتعيين تلتزم الأمانة باختيار الموظف الأكفأ ممن تتوافر فيه الكفايات الوظيفية والخبرات اللازمة لإشغال الوظيفة الشاغرة وفقاً لبطاقة الوصف الوظيفي شريطة مراعاة ما يلي:- أ-عدم التعيين إلا على وظيفة شاغرة في جدول التشكيلات وبعد اجتياز المرشح للتعيين الامتحان والمقابلة المقررة لهذه الغاية. ب-عدم اختيار أي مرشح دون الإعلان عن الوظيفة الشاغرة على موقع الأمانة الإلكتروني وموقع الإعلانات الحكومية وفي صحيفة يومية محلية واحدة من الصحف الأوسع انتشاراً وإتاحة التقدم للوظيفة لمدة لا تقل عن سبعة ايام عمل. ج- أان يتضمن الإعلان المعلومات الأساسية عن الوظيفة وبطاقة الوصف الوظيفي لها وشروط إشغالها والرابط الذي يتم من خلاله الإعلان عن النتائج. د- أن تكون المسابقات مبنية على الكفايات الوظيفية وأسس العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص.

الإحالة

المادة 15 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6021، ص 6309)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية