التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم القانوني · - أ- يؤدي الموظف عند تعيينه القسم التالي :-

المادة 31من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6021، ص 6309
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6021ص 63091 كانون الأول 2025

يلتزم الموظف في تحقيق ثقافة مؤسسية ممكنة ومحفزة في الأمانة من خلال ما يلي: - أ‌- معاملة متلقي الخدمة بعدالة دون تمييز. ب‌- تطبيق مبدأ المشاركة الفاعلة وبناء روح الفريق في العمل. ج‌- التحلي بالصدق والشجاعة والشفافية في إبداء الرأي والإفصاح عن جوانب الخلل والإبلاغ عنها مع الحرص على التأكد من المعلومات وعدم اغتيال الشخصية. د- التعامل بروح الزمالة والتعاون وتبادل المعرفة واحترام علاقة الشراكة في العمل بين الرجل والمرأة. هـ- احترام حقوق المرؤوسين والتعامل معهم بمهنية دون تمييز أو محاباة. و- المشاركة الفاعلة في إحداث التغيير وتحقيق مبادرات التطوير. ز‌- تعميق الانتماء للأمانة والمساهمة في عكس صورة ايجابية عن الأمانة وتجنب أي فعل من الممكن أن يؤثر عليها سلبا.

الإحالة

المادة 31 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6021، ص 6309)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية