الجريدة الرسميةالعدد 6021ص 63091 كانون الأول 2025
أ- تمنح الزيادة السنوية للموظف بناءً على نتيجة تقييم أدائه عند تجديد العقد او بتاريخ استحقاقها.
ب- يمنح الموظف المعين بعد نفاذ أحكام هذا النظام وفي ضوء نتائج تقييم أدائه السنوي زيادة على الراتب على النحو التالي:-
تصنيف الوظيفة
التقدير
الزيادة بالدينار
الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الوسطى
انجاز المهام بتميز
25
انجاز المهام بالمستوى المطلوب
15
الوظائف التخصصية
انجاز المهام بتميز
16
انجاز المهام بالمستوى المطلوب
8
انجاز المهام بمستوى متوسط
2
انجاز المهام بمستوى دون المتوسط
0
الوظائف الادارية والمهنية المساندة
انجاز المهام بتميز
8
انجاز المهام بالمستوى المطلوب
4
انجاز المهام بمستوى متوسط
2
انجاز المهام بمستوى دون المتوسط
0
ج- تمنح الزيادات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة بقرار من الأمين بناءً على تنسيب مدير المدينة.
د- تمنح الزيادة السنوية للموظف المعين قبل سريان أحكام هذا النظام في ضوء نتائج أدائه السنوي وفقاً لسلم الرواتب المعتمد في الفصل الثاني من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.
هـ- لا يمنح الموظف الزيادة السنوية اذا كان تقييم أدائه بتقدير (إنجاز المهام بمستوى دون المتوسط).