التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم القانوني · - أ- يؤدي الموظف عند تعيينه القسم التالي :-

المادة 46من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6021، ص 6309
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6021ص 63091 كانون الأول 2025

‌أ- يجوز إلحاق الموظف لمدة لا تزيد على سنتين قابلة للتجديد لسنتين أخريين للعمل في أي بلدية أخرى أو دائرة أو جهة حكومية أو شركة مملوكة بالكامل للحكومة أو للأمانة أو في الجمعيات المنشأة لغاية العناية بالأشخاص ذوي الإعاقة أو مرضى السرطان أو كبار السن أو الأيتام أو فاقدي السند الأسري على أن تحدد في قرار الإلحاق الجهة التي سيتقاضى منها الموظف راتبه وفق الضوابط التي تحددها اللجنة بهذا الشأن. ب- يجوز في حالات مبررة تمديد مدة الإلحاق المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الأمين بناء على تنسيب اللجنة. ج- يجوز إلحاق موظفي الأمانة من الرياضيين والأدباء والفنانين الى أي من الجهات التي تعنى بالأمور الرياضية أو الثقافية او الفنية داخل الأمانة أو خارجها، بقرار من الأمين بناء على تنسيب اللجنة.

الإحالة

المادة 46 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6021، ص 6309)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية