التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم القانوني · - أ- يؤدي الموظف عند تعيينه القسم التالي :-

المادة 97من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6021، ص 6309
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6021ص 63091 كانون الأول 2025

فقد الوظيفة أ- يعتبر الموظف فاقداً لوظيفته في أي من الحالات التالية:- 1- إذا لم يباشر العمل فعليا في الأمانة أو في الوظيفة المحددة له بقرار من الأمين لمدة عشرة أيام عمل متصلة من التاريخ المحدد في القرار. 2- إذا تغيب عن وظيفته دون إجازة قانونية أو دون عذر مشروع او توقف او امتنع عن تأدية مهام وظيفته فعليا لمدة عشرة أيام عمل متصلة او متقطعة خلال السنة. ب- يصدر القرار باعتبار الموظف فاقداً لوظيفته من الأمين بناء على تنسيب مدير المدينة ويعتبر القرار نافذ المفعول اعتباراً من اليوم الأول الذي تغيب او توقف او امتنع الموظف فيه عن العمل إذا كانت المدة متصلة ومن تاريخ إكماله هذه المدة إذا كانت متقطعة. ج- للموظف الذي اعتبر فاقداً لوظيفته بمقتضى أحكام هذه المادة حق الاعتراض على القرار خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بالنشر في صحيفة يومية محلية واحدة من الصحف الأوسع انتشارا، ويقدم الاعتراض متضمناً الأسباب التي استند إليها فإذا اقتنع الأمين بالأسباب الواردة فيه ألغى قراره وأعاد الموظف إلى وظيفته.

الإحالة

المادة 97 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6021، ص 6309)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية