التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2025 رقم 87 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6021، ص 6379
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6021ص 63791 كانون الأول 2025

أ- لا يجوز التعيين على مخصصات مواد النفقات الجارية في قانون الموازنة العامة باستثناء المجموعة (2111 - الرواتب والأجور والعلاوات). ب- يتم تعيين الموظفين بعقود سنوية على الوظائف الشاغرة والمحدثة وفقا لأحكام قانون الموازنة العامة ووفقا لأحكام نظام ادارة الموارد البشرية في القطاع العام والتعليمات الصادرة بمقتضاه أو التشريعات الخاصة ببعض الدوائر أو الوحدات المشمولة بأحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 3 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2025 رقم 87 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6021، ص 6379)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية