الجريدة الرسميةالعدد 6021ص 63791 كانون الأول 2025
لا يجوز التعيين على الوظائف التي تشغر نتيجة الانفكاك الدائم خلال سريان أحكام هذا النظام إلا بموافقة الوزير المختص ووزير المالية المسبقة وبعد إجراء دراسة عبء العمل وتحديد مدى الحاجة الفعلية للوظيفة وفقا لما يلي:-
أ- إذا كانت من الوظائف المرصودة مخصصاتها على المواد (102،101، 120،103) من قانون الموازنة العامة يتم التعيين عليها ضمن المستويين (ج) و (د) من الوظائف التخصصية والوظائف المهنية والإدارية المساندة من تعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف في القطاع العام.
ب- إذا كانت من وظائف الإدارة الوسطى المرصودة مخصصاتها على المادة (121) من قانون الموازنة العامة يتم التعامل معها وفقا لأحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.
ج- إذا كانت من وظائف العقود السنوية المرصودة مخصصاتها على المادة (121) من قانون الموازنة العامة يتم التعيين عليها بنفس التصنيف والمستوى أو أقل.