التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2025 رقم 87 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6021، ص 6379
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6021ص 63791 كانون الأول 2025

لا يجوز التعيين على الوظائف التي تشغر نتيجة الانفكاك الدائم خلال سريان أحكام هذا النظام إلا بموافقة الوزير المختص ووزير المالية المسبقة وبعد إجراء دراسة عبء العمل وتحديد مدى الحاجة الفعلية للوظيفة وفقا لما يلي:- أ- إذا كانت من الوظائف المرصودة مخصصاتها على المواد (102،101، 120،103) من قانون الموازنة العامة يتم التعيين عليها ضمن المستويين (ج) و (د) من الوظائف التخصصية والوظائف المهنية والإدارية المساندة من تعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف في القطاع العام. ب- إذا كانت من وظائف الإدارة الوسطى المرصودة مخصصاتها على المادة (121) من قانون الموازنة العامة يتم التعامل معها وفقا لأحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام. ج- إذا كانت من وظائف العقود السنوية المرصودة مخصصاتها على المادة (121) من قانون الموازنة العامة يتم التعيين عليها بنفس التصنيف والمستوى أو أقل.

الإحالة

المادة 7 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2025 رقم 87 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6021، ص 6379)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية