التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2025 رقم 87 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6021، ص 6379
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6021ص 63791 كانون الأول 2025

على الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية التقيد التام بأحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام والتعليمات الصادرة بمقتضاه فيما يتعلق بقرارات إلحاق الموظفين فيما بينها وإعادة توزيع الموظفين بين الدوائر بناء على دراسات الفائض والنقص وفقا للاحتياجات الفعلية وحسب الأصول.

الإحالة

المادة 9 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2025 رقم 87 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6021، ص 6379)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية