التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2025 رقم 87 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6021، ص 6379
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6021ص 63791 كانون الأول 2025

أ- لا يجوز إشغال الوظائف المحدثة لغير الغايات التي أحدثت من أجلها ويجب التقيد بالوظائف المدرجة لغايات التعيين والترقية والترفيع وتوفيق الأوضاع. ب- يجب التقيد بمسميات الوظائف المحدثة عند التعيين كما وردت في هذا النظام، باستثناء حالات إعادة الهيكلة لأي من الوزارات أو الدوائر أو الوحدات الحكومية أو تغيير في مهام أي منها أو استحداث وحدات تنظيمية جديدة فيها أو دمجها في غيرها وبالتنسيق مع هيئة الخدمة والإدارة العامة ودائرة الموازنة العامة.

الإحالة

المادة 5 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2025 رقم 87 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6021، ص 6379)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية