التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام معادلة الشهادات من مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 69 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5238، ص 4092
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5238ص 40921 أيلول 2013

تستوفي الوزارة عند تقديم طلب معادلة الشهادة بدل خدمات على النحو التالي :- أ- (50) دينارا عن اصدار شهادة معادلة باللغة العربية . ب-(50) دينارا عن اصدار شهادة معادلة باللغة الانجليزية . ج-(20) دينارا عن اصدار بدل فاقد لشهادة المعادلة . د-(10) دنانير عن اصدار نسخة اضافية اصلية او عن اصدار أي وثيقة تخص معادلة الشهادة .

الإحالة

المادة 13 من نظام معادلة الشهادات من مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 69 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5238، ص 4092)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية