التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام معادلة الشهادات من مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 69 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5238، ص 4092
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5238ص 40921 أيلول 2013

أ- على حامل الشهادة تقديم ما يُثبت إقامته في بلد الدراسة مع أحد والديه أو كليهما، أو المُوكل برعايته، أو الحصول على عدم ممانعة من السفارة أو المُلحقية الأردنية للالتحاق بالدراسة في بلد الدراسة، أو الحصول على موافقة الوزارة. ب- يُحظّر على مكاتب الخدمات الطلابية الترويج للدراسة خارج المملكة وتسجيل الطلبة الأردنيين للحصول على الشهادة من مدارس خارج المملكة تحت طائلة المساءلة القانونية.

الإحالة

المادة 10 من نظام معادلة الشهادات من مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 69 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5238، ص 4092)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية