التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام معادلة الشهادات من مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 69 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5238، ص 4092
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5238ص 40921 أيلول 2013

أ – - تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة معادلة الشهادات) برئاسة أحد الأمناء العامين للوزارة يسميه الوزير وعضوية كل من:- 1 – مدير إدارة الامتحانات والاختبارات (نائباً للرئيس). 2 – مدير إدارة الشؤون القانونية. 3 – ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يسميه وزيرها. 4 – رئيس قسم معادلة الشهادات. ب – يكون رئيس قسم معادلة الشهادات أمين سر للجنة يتولى تدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها وأي مهام أخرى يكلفه بها رئيس اللجنة.

الإحالة

المادة 3 من نظام معادلة الشهادات من مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 69 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5238، ص 4092)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية