التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام معادلة الشهادات من مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 69 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5238، ص 4092
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5238ص 40921 أيلول 2013

أ- 1- يخضع حاملي الشهادة الصادرة عن المدارس العربية في غير بلدانها الأصلية لاختباري القدرات المعرفية والقدرات التحصيلية اللذين تجريهما الوزارة. 2- يشترط في المدرسة التي تمنح الشهادة المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة أن تكون حاصلة على الترخيص اللازم ومعترفاً بها من بلدها الأصلي و الجهة المسؤولة عن التعليم في بلد الدراسة. ب- على حامل الشهادة المشار إليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة تقديم ما يثبت إقامته في بلد الدراسة مدة لا تقل عن سنتين دراسيتين قبل الحصول على الشهادة مباشرة وفقا للتقويم المدرسي فيها. ج- تعد نتيجة اختباري القدرات المعرفية والقدرات التحصيلية المعدل المعتمد لأغراض القبول في الجامعات الرسمية والخاصة. د- تحدد إجراءات اختباري القدرات المعرفية والقدرات التحصيلية وجميع الشؤون المتعلقة بهما بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية. هـ- للوزارة التثبت من قانونية أي مدرسة في غير بلدانها الأصلية بالطريقة التي تراها مناسبة.

الإحالة

المادة 7 من نظام معادلة الشهادات من مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 69 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5238، ص 4092)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية