التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام ممارسة مهنة التغذية رقم 76 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5517، ص 3489
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5517ص 348931 أيار 2018

أ- يشترط فيمن يتولى إدارة المركز ان يكون اختصاصي تغذية ولديه خبرة عملية في مجال التغذية في مستشفى او مركز مرخص او مؤسسة معترف بها على النحو التالي: - 1- خمس سنوات على الأقل بعد الحصول على الشهادة الجامعية الأولى (البكالوريوس). أو 2- ثلاث سنوات على الأقل بعد الحصول على الشهادة الجامعية الثانية (الماجستير). أو 3- سنة واحدة على الأقل بعد الحصول على الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراه). ب- يكون مدير المركز مسؤولا عن نشاط المركز والإشراف على العاملين فيه وعليه ان يحتفظ بملف خاص لكل مراجع للمركز يتضمن ما يلي:- 1- تقريرا طبيا يبين حالته الصحية. 2- سجل الحمية وكميات الأغذية التي وصفت له. 3- أي بيانات أخرى تقتضيها التعليمات الصادرة بمقتضى أحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 10 من نظام ممارسة مهنة التغذية رقم 76 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5517، ص 3489)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية