التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام ممارسة مهنة التغذية رقم 76 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5517، ص 3489
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5517ص 348931 أيار 2018

يحظر على اختصاصي التغذية أو فني التغذية ما يلي-: أ- إعطاء وصفة طبية. ب- طلب إجراء الفحوصات المخبرية أو الصور الشعاعية بأنواعها. ج- الجمع بين ممارسة المهنة وغيرها من المهن الصحية. د- إدارة اكثر من مركز من اختصاصي تغذية. هـ - استعمال المركز لغايات غير الغايات التي رخص من اجلها وعرض أي مواد غذائية او دوائية أو أجهزة طبية في المركز بقصد البيع. و- نشر الإعلانات والنشرات الدعائية دون موافقة الوزير بناء على تنسيب اللجنة.

الإحالة

المادة 11 من نظام ممارسة مهنة التغذية رقم 76 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5517، ص 3489)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية