التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام ممارسة مهنة التغذية رقم 76 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5517، ص 3489
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5517ص 348931 أيار 2018

أ- على المركز تجديد ترخيصه كل خمس سنوات ويتم تحديد الأحكام الخاصة بذلك بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية. ب- على أمانة عمان الكبرى والبلدية ذات العلاقة عدم منح أو تجديد رخصة المهن للمراكز إلا بعد التأكد من وجود عدم ممانعة من الوزارة أو مديرية الصحة المختصة كل حسب اختصاصه من خلال ما سيتم تزويدهم به في بداية شهر كانون الأول من كل عام من كشوفات أو ربط الكتروني بعدم وجود ما يمنع من تجديد الرخصة.

الإحالة

المادة 18 من نظام ممارسة مهنة التغذية رقم 76 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5517، ص 3489)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية