الجريدة الرسميةالعدد 5517ص 348931 أيار 2018
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينــة علــى غيــــر ذلك:-
الوزارة
:
وزارة الصحة.
الوزير
:
وزير الصحة .
المديرية
:
المديرية المعنية بترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة أوالمديرية التي يعتمدها الوزير لهذه الغاية.
المهنة
:
المهنة الصحية التي تعنى بتغذية الأصحاء والمرضى بفئاتهم واعمارهم المختلفة بما في ذلك تخطيط الحميات الغذائية ووصف الوجبات وإدارتها وتقديم الاستشارات في هذا المجال.
اختصاصي التغذية
:
الشخص المرخص له بممارسة المهنة وفقا لأحكام هذا النظام.
فني التغذية
:
الشخص المرخص له بالعمل تحت إشراف اختصاصي التغذية وفقا لأحكام هذا النظام.
المركز
:
المكان المرخص له بممارسة المهنة وفقا لأحكام هذا النظام.
اللجنة
:
اللجنة المشكلة بموجب أحكام هذا النظام.