التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام ممارسة مهنة التغذية رقم 76 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5517، ص 3489
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5517ص 348931 أيار 2018

أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة ترخيص ممارسة مهنة التغذية) برئاسة مدير المديرية وعضوية كل من:- 1- رئيس قسم التغذية في الوزارة نائبا للرئيس. 2- رئيس قسم ترخيص المهن في الوزارة. 3- رئيس قسم ترخيص المؤسسات الصحية في الوزارة. 4-عضوين اثنين من هيئة تدريس جامعتين أردنيتين مختصين في مجال التغذية يحددهما الوزير ويتم تسميتهما بقرار من رئيس جامعة كل منهما بناء على طلب الوزير. 5- اختصاصي تغذية من القطاع الخاص يسميه الوزير، على أن يكون حاصلا على تصريح إدارة مركز استشارات تغذوية من الوزارة. 6- اختصاصي تغذية يعمل في مجال التغذية في أحد المستشفيات الحكومية يسميه الوزير. 7- عضو من ذوي الخبرة والاختصاص يسميه الوزير. ب- للوزير تشكيل لجنة في المديرية تتولى مهام اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا النظام، وترفع قراراتها وتنسيباتها بشأنها الى الوزير ويحدد الوزير في قرار تشكيلها عدد اعضائها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ قراراتها وتنسيباتها. ج- يسمي مدير المديرية أمين سر للجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.

الإحالة

المادة 8 من نظام ممارسة مهنة التغذية رقم 76 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5517، ص 3489)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية