الجريدة الرسميةالعدد 5517ص 348931 أيار 2018
أ- تختص اللجنة بما يلي:-
1- دراسة طلبات الترخيص وترفع تنسيباتها بشأنها الى الوزير.
2- التأكد من توافر الشروط في المركز قبل منحه الترخيص ومدى مطابقته الشروط والمواصفات المطلوبة لممارسة المهنة واستكمال التجهيزات المطلوبة وفقا للتعليمات الصادرة بهذا الشان.
3- التنسيب الى الوزير بمقدار بدل الأجور التي يتقاضاها المركز وفقا لتعليمات يصدرها الوزير بمقتضى أحكام هذا النظام.
4- الموافقة على مضمون الإعلانات والنشرات الإعلامية التي يصدرها المركز.
5- الكشف الدوري على مراكز التغذية المرخصة بموجب أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه والتأكد من تقيدها بشروط الترخيص والتشريعات النافذة.
6- دراسة الشكاوى ورفع التنسيبات بشأنها للوزير.
7- أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير.
ب- تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية اعضائها على الاقل على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها و تنسيباتها باكثرية أصوات أعضائها الحاضرين واذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .