التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام ممارسة مهنة التغذية رقم 76 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5517، ص 3489
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5517ص 348931 أيار 2018

أ- تختص اللجنة بما يلي:- 1- دراسة طلبات الترخيص وترفع تنسيباتها بشأنها الى الوزير. 2- التأكد من توافر الشروط في المركز قبل منحه الترخيص ومدى مطابقته الشروط والمواصفات المطلوبة لممارسة المهنة واستكمال التجهيزات المطلوبة وفقا للتعليمات الصادرة بهذا الشان. 3- التنسيب الى الوزير بمقدار بدل الأجور التي يتقاضاها المركز وفقا لتعليمات يصدرها الوزير بمقتضى أحكام هذا النظام. 4- الموافقة على مضمون الإعلانات والنشرات الإعلامية التي يصدرها المركز. 5- الكشف الدوري على مراكز التغذية المرخصة بموجب أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه والتأكد من تقيدها بشروط الترخيص والتشريعات النافذة. 6- دراسة الشكاوى ورفع التنسيبات بشأنها للوزير. 7- أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير. ب- تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية اعضائها على الاقل على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها و تنسيباتها باكثرية أصوات أعضائها الحاضرين واذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .

الإحالة

المادة 9 من نظام ممارسة مهنة التغذية رقم 76 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5517، ص 3489)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية