التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام ممارسة مهنة التغذية رقم 76 لسنة 2018

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5517، ص 3489
نُشر
31 أيار 2018
المواد
21
آخر تعديل
2025
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام ممارسة مهنة التغذية رقم 76 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5517، ص 3489)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام ممارسة مهنة التغذية ساري

رقم 76 لسنة 2018 · 21 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5517، ص 3489، نُشر في 31 أيار 2018

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2018 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2018اليوم
2025
2025بعد 7 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام ممارسة مهنة التغذية رقم 46 لسنة 2025 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2025 نظام معدل لنظام ممارسة مهنة التغذية رقم 46 لسنة 2025لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2021 نظام معدل لنظام ممارسة مهنة التغذية رقم 49 لسنة 2021لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2018 نظام معدل لنظام ممارسة مهنة التغذية رقم 152 لسنة 2018لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

يحلّ محلّنظام ممارسة مهنة التغذية رقم 96 لسنة 1999 · صادر بمقتضى احكام المادة (52)ساري

غير سارية (1)

صادر بمقتضىقانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 21

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام ممارسة مهنة التغذية لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينــة علــى غيــــر ذلك:- الوزارة : وزارة الصحة. الوزير : وزير الصحة . المديرية : المديرية المعنية بترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة …

المادة 3

مع مراعاة أحكام المادتين (4) و(5) من هذا النظام، يشترط فيمن يرخص له بممارسة المهنة أن يكون:- أ- أردني الجنسية. ب- غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق والآداب العامة. ج- حاصلا على المؤهلات العلمية والخبرات العملية وفق الشروط …

المادة 4

يشترط فيمن يرخص اختصاصي تغذية أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى (البكالوريوس) أو ما يعادلها على الاقل في مجال علم التغذية من كلية او جامعة معترف بها.

المادة 5

يشترط فيمن يرخص فني تغذية ان يكون حاصلا على شهادة من معهد او كلية جامعية متوسطة معترف بها لا تقل مدة الدراسة في أي منها عن سنتين في أحد مجالات التغذية أو في الاقتصاد المنزلي ولا يجوز له أن يعمل إلا تحت إشراف اختصاصي التغذية.

المادة 6

أ- يقدم طلب ترخيص ممارسة المهنة أو ترخيص المركز الى المديرية وتتم إحالته الى اللجنة لتقديم توصياتها الى الوزير لإصدار قراره بشأنه. ب- للوزير اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين أصحاب العلاقة من تقديم طلبات الترخيص وتجديدها إلكترونيا بما فيها …

المادة 7

يشترط لترخيص المركز توافر المتطلبات المحددة بالتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المادة 8

أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة ترخيص ممارسة مهنة التغذية) برئاسة مدير المديرية وعضوية كل من:- 1- رئيس قسم التغذية في الوزارة نائبا للرئيس. 2- رئيس قسم ترخيص المهن في الوزارة. 3- رئيس قسم ترخيص المؤسسات الصحية في الوزارة. 4-عضوين اثنين من هيئة …

المادة 9

أ- تختص اللجنة بما يلي:- 1- دراسة طلبات الترخيص وترفع تنسيباتها بشأنها الى الوزير. 2- التأكد من توافر الشروط في المركز قبل منحه الترخيص ومدى مطابقته الشروط والمواصفات المطلوبة لممارسة المهنة واستكمال التجهيزات المطلوبة وفقا للتعليمات …

المادة 10

أ- يشترط فيمن يتولى إدارة المركز ان يكون اختصاصي تغذية ولديه خبرة عملية في مجال التغذية في مستشفى او مركز مرخص او مؤسسة معترف بها على النحو التالي: - 1- خمس سنوات على الأقل بعد الحصول على الشهادة الجامعية الأولى (البكالوريوس). أو 2- ثلاث …

المادة 11

يحظر على اختصاصي التغذية أو فني التغذية ما يلي-: أ- إعطاء وصفة طبية. ب- طلب إجراء الفحوصات المخبرية أو الصور الشعاعية بأنواعها. ج- الجمع بين ممارسة المهنة وغيرها من المهن الصحية. د- إدارة اكثر من مركز من اختصاصي تغذية. هـ - استعمال المركز …

المادة 12

أ- تستوفي الوزارة بدل إصدار ترخيص لأول مرة ما يلي :- 1- (15) خمسة عشر دينارا عن ترخيص فني التغذية . 2- (30) ثلاثين دينارا عن ترخيص اختصاصي التغذية. 3- (200) مائتي دينار عن ترخيص المركز. ب- تستوفي الوزارة بدلا مقداره (100) مائة دينار عن …

المادة 13

أ- يعتبر كل من حصل على ترخيص مزاولة المهنة قبل صدور هذا النظام كأنه رخص بمقتضاه. ب- تعتبر المراكز المرخصة جميعها قبل نفاذ أحكام هذا النظام وكأنها مرخصة بمقتضاه. ج- يعتبر كل من يتولى إدارة المركز قبل نفاذ أحكام هذا النظام وكأنه يتولى إدارته …

المادة 14

للوزير او من يفوضه خطيا حق التفتيش على المراكز للتأكد من التزامها بأحكام هذا النظام.

المادة 15

أ‌- تلغى أي رخصة من الرخص المنصوص عليها في هذا النظام في أي من الحالتين التاليتين:- 1- إذا ثبت ان الترخيص أعطي استنادا الى بيانات غير صحيحة. 2- إذا فقد المرخص له أي شرط من شروط الترخيص. ب- في حال مخالفة المرخص له لأي من أحكام هذا النظام …

المادة 16

للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأمين عام الوزارة أو لمدير المديرية أو لأي موظف في الوزارة لا تقل درجته عن الاولى في الفئتين الاولى والثانية على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة 17

يلتزم مالك المركز أو مديره بما يلي :- أ- تعليق لائحة الأجور في مكان بارز يستطيع المراجع الاطلاع عليها. ب- الاحتفاظ بنسخة من الكشف الضريبي وحسب ما تتطلبه التشريعات الناظمة. ج- تعيين أي شخص دون أن يكون حاصلا على تصريح مزاولة المهنة. د- تحويل …

المادة 18

أ- على المركز تجديد ترخيصه كل خمس سنوات ويتم تحديد الأحكام الخاصة بذلك بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية. ب- على أمانة عمان الكبرى والبلدية ذات العلاقة عدم منح أو تجديد رخصة المهن للمراكز إلا بعد التأكد من وجود عدم ممانعة من الوزارة …

المادة 19

أ- مع مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة وللوزير إغلاق المركز إلى حين صدور قرار قطعي من المحكمة. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه …

المادة 20

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 21

يلغى نظام ممارسة مهنة التغذية رقم (96) لسنة 1999 على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى أن يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام ممارسة مهنة التغذية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية