الجريدة الرسميةالعدد 6028ص 27422 كانون الثاني 2026
المادة 5- مع مراعاة أحكام نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى النافذ فيما يتعلق بالجهات التنظيمية المعنية بالموافقة على الترخيص تحدد استعمالات كل تصنيف من تصنيفات الأراضي على النحو التالي: -
أ- المناطق الزراعية ويسمح فيها بالاستعمالات التالية: -
1- إقامة مبان سكنية وفقاً للأحكام الواردة في نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى النافذ.
2- إقامة المنشآت الزراعية والبيوت البلاستيكية الزراعية ومشاتل الأشجار والخضروات والمحاصيل البعلية وزراعة الأشجار والخضروات والمحاصيل الحقلية بأنواعها.
3- إقامة مشاريع إعداد وتجهيز وتصنيف وتغليف المواد الزراعية والغذائية على أن لا تزيد النسبة المئوية السطحية للبناء على (10%) من مساحة قطعة الأرض .
4-إقامة أبراج الاتصالات.
5- تمديد خطوط الغاز الطبيعي وإنشاء ملحقاته.
6- إنشاء محطات التجارب الزراعية.
7- إقامة مشاريع الطاقة الشمسية على أن لا تزيد مساحتها على (10000) متر مربع حدا أقصى.
8- إقامة المشاريع التعدينية للمصادر الطبيعية ذوات القيمة الاقتصادية باستثناء المقالع والمحاجر وبما يتلاءم مع دراسات تقييم الأثر البيئي والتشريعات ذوات العلاقة.
9- إقامة المشاريع الخدمية الخاصة سواء كانت تعليمية أو طبية أو سياحية أ اجتماعية أو مراكز رياضية بنسبة مئوية سطحية للبناء لا تتجاوز (20%) من مساحة قطعة الأرض شريطة موافقة المجلس على ذلك .
10- إقامة المنشآت الحكومية ودور العبادة شريطة موافقة المجلس والالتزام بالأحكام التي يقررها لها.
ب- المناطق المعتدلة ويسمح فيها بالاستعمالات التالية:-
1- إقامة المشاريع المسموح بها في المناطق الزراعية جميعها.
2- إقامة التوسعات التنظيمية والمشاريع الإسكانية.
3- اقامة مشاريع متعددة الاستعمالات والصناعات الغذائية والمطاحن .
4- مسالخ الدواجن والمواشي وفقاً للتشريعات ذوات العلاقة .
ج- المناطق واسعة الاستعمالات ويسمح باستعمالها لكافة الاستعمالات شريطة تشجير ما لا يقل عن (25%) من مساحة قطعة الأرض في حال إقامة المشاريع الصناعية والحرفية .
د- مع مراعاة أحكام قانون الزراعة، يسمح في مناطق الغابات الخاصة بالاستعمالات التالية:-
1- إقامة المشاريع الزراعية بكافة أشكالها.
2- إقامة المباني السكنية وفقاً للأحكام الواردة في نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى النافذ .
3- إقامة المشاريع السياحية ضمن المساحات الخالية من الأشجار وبنسبة مئوية سطحية للبناء لا تتجاوز (35%) من مساحة قطعة الأرض ، شريطة عدم قطع الأشجار أو إزالتها أو المساس بها بنسبة لا تزيد على (10%) من الأشجار.
هـ- مناطق الريف الحضري ويسمح فيها بالاستعمالات التالية: -
1- إقامة المشاريع المسموح بها في المناطق الزراعية.
2- التوسعات التنظيمية والمشاريع الإسكانية.
3- مشاريع متعددة الاستعمالات لثلاثة طوابق حدا أقصى.
و- المناطق الصخرية وﯾﺳﻣﺢ ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮭﺎ ﺑﻣﺎ ھو ﻣﺳﻣوح به ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطﻖ اﻟزراﻋﯾﺔ ومناطق الغابات الخاصة إضافة اﻟﻰ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ الإﺳﻛﺎﻧﯾﺔ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوصﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻷﺑﻧﯾﺔ وﺗﻧظﯾم اﻟﻣدن واﻟﻘرى النافذ.
ز- 1- مع مراعاة أحكام هذه المادة ولغايات الموافقة على أي استعمال للأراضي ضمن المناطق المصنفة ذوات الطبيعة الخاصة يجب الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.
2- لغايات البند (1) من هذه الفقرة تعتبر المواقع العسكرية ومناطق التنوع الحيوي ومناطق التعدين والمحميات الرعوية وحرم المطارات والأراضي الحرجية ومناطق المياه الجوفية والمناطق شديدة الانحدار بنسبة ميول لا تقل عن (25%) وحرم السيول والأودية ومناطق الانهيارات والانزلاقات والقيعان الرسوبية من ضمن المناطق المصنفة ذوات الطبيعة الخاصة.