التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام الإدخال المؤقت للمركبات إلى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 2 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6028، ص 280
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6028ص 28022 كانون الثاني 2026

أ- يقدم طلب الإدخال المؤقت إلى المديرية على النموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقا به البيانات والوثائق المطلوبة وفق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب-إذا تبين للمديرية بأن البيانات الواردة في الطلب ناقصة أو غير واضحة أو غير مستوفية للوثائق المطلوبة فعليها إعادة الطلب إلى المؤسسة المسجلة وإخطارها بالبيانات والوثائق المطلوب استكمالها خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الإخطار وإذا لم تقم باستكمالها خلال هذه المدة فيعتبر الطلب مرفوضا. ج- تحيل المديرية الطلب إلى اللجنة لدراسته وإصدار توصياتها بشأنه خلال سبعة أيام عمل من تاريخ وروده إليها فإذا تبين لها استيفاء الطلب للشروط والبيانات والوثائق المطلوبة ترفع الطلب للمفوض مشفوعا بالتوصيات المناسبة. د- على المفوض رفع تنسيبه على الطلب إلى المرجع المختص وفق أحكام هذا النظام خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ صدور قرار اللجنة وعلى المرجع المختص إصدار القرار بالطلب خلال خمسة أيام عمل من تاريخ وروده إليه، واذا لم يصدر القرار خلال تلك المدة يعتبر الطلب موافقا عليه .

الإحالة

المادة 12 من نظام الإدخال المؤقت للمركبات إلى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 2 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6028، ص 280)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية