التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام الإدخال المؤقت للمركبات إلى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 2 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6028، ص 280
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6028ص 28022 كانون الثاني 2026

أ- على المؤسسة المسجلة التخليص على المركبة وإعادة تصديرها وفق أحكام القانون والتشريعات النافذة وذلك خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ انتهاء المدة المحددة للإدخال المؤقت أو انتهاء المشروع الذي أدخلت من أجله أو انتهاء تسجيل المؤسسة وبخلاف ذلك يتم مخاطبة الدائرة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها. ب-يجوز للمؤسسة المسجلة وضع المركبات في مستودعات السلطة بعد انتهاء مدة الإدخال المؤقت إلى حين التصرف بها وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، وتكون مدة حفظها في المستودعات ثلاثة أشهر ويجوز بموافقة المفوض تمديد هذه المدة لثلاثة أشهر إضافية شريطة دفع بدل التخزين الذي تستوفيه السلطة بمقتضى تشريعاتها. ج- إذا لم تقم المؤسسة المسجلة بالتخليص على المركبة أو إعادة تصديرها خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة تعتبر متنازلة عنها لصالح السلطة التي يجوز لها التصرف فيها وفقا للتشريعات ذوات العلاقة.

الإحالة

المادة 16 من نظام الإدخال المؤقت للمركبات إلى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 2 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6028، ص 280)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية