الجريدة الرسميةالعدد 6028ص 28022 كانون الثاني 2026
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل على القرينة على غير ذلك: -
القانون
:
قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
المنطقة
:
منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
السلطة
:
سلطة المنطقة .
المجلس
:
مجلس المفوضين.
الرئيس
:
رئيس المجلس .
الدائرة
:
دائرة الجمارك.
المفوض
:
المفوض المعني.
المديرية
:
المديرية المعنية بالاستثمار في السلطة.
اللجنة
:
لجنة الإدخال المؤقت للمركبات المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام .
المؤسسة المسجلة
:
الشخص المسجل لدى السلطة وفق أحكام القانون.
المنطقة الجمركية
:
أراضي المملكة ومياهها الإقليمية باستثناء المنطقة.
الاستثمارات الموظفة بصورة فعلية
:
الأصول الثابتة والرأسمالية للمؤسسة المسجلة المصرح عنها ضمن ميزانية عمومية مصادق عليها حسب الأصول من محاسب قانوني مجاز لمزاولة المهنة باستثناء الأراضي غير المستغلة والعقارات ذات التنظيم السكني.