التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الإدخال المؤقت للمركبات إلى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 2 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6028، ص 280
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6028ص 28022 كانون الثاني 2026

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل على القرينة على غير ذلك: - القانون : قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. المنطقة : منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. السلطة : سلطة المنطقة . المجلس : مجلس المفوضين. الرئيس : رئيس المجلس . الدائرة : دائرة الجمارك. المفوض : المفوض المعني. المديرية : المديرية المعنية بالاستثمار في السلطة. اللجنة : لجنة الإدخال المؤقت للمركبات المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام . المؤسسة المسجلة : الشخص المسجل لدى السلطة وفق أحكام القانون. المنطقة الجمركية : أراضي المملكة ومياهها الإقليمية باستثناء المنطقة. الاستثمارات الموظفة بصورة فعلية : الأصول الثابتة والرأسمالية للمؤسسة المسجلة المصرح عنها ضمن ميزانية عمومية مصادق عليها حسب الأصول من محاسب قانوني مجاز لمزاولة المهنة باستثناء الأراضي غير المستغلة والعقارات ذات التنظيم السكني.

الإحالة

المادة 2 من نظام الإدخال المؤقت للمركبات إلى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 2 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6028، ص 280)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية