التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الإدخال المؤقت للمركبات إلى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 2 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6028، ص 280
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6028ص 28022 كانون الثاني 2026

أ- لغايات هذا النظام يقصد بالمركبات أي وسائط نقل بري ذوات عجلات تسير بقوة آلية أو كهربائية بما فيها وسائط الجر أو الرفع أو الدفع وتشمل ما يلي:- 1- سيارات الركوب الصغيرة والمتوسطة والحافلات والبكبات بجميع أنواعها المخصصة لنقل الأشخاص أو البضائع أو كليهما، وسيارات النقل المشترك، وسيارات الشحن، والقاطرة المصممة لجر مقطورة. 2- الدراجات الآلية وفق المواصفات التي تحددها إدارة ترخيص السواقين والمركبات في مديرية الأمن العام بناء على طلب المجلس. 3- المركبات الزراعية ومركبات الأشغال بما في ذلك الجرافات والبلدوزرات، والغارفات، والسكربيرات، والقريدرات، والحفارات والمداحل، والكمبيرسورات، والرجاجات، والكسارات، والدنابر وخلاطات الإسفلت، والروافع، وآليات القشط الناقلة ومضخات الإسمنت والصهاريج المخصصة لنقله وخلاطاته المركزية وفاردات الباطون والإسمنت وسيارات القلاب وصهاريج نقل المياه والمحروقات والإسفلت. 4- أي آليات ومعدات أخرى تحدد بقرار من المجلس بناء على تنسيب المفوض المستند إلى توصية اللجنة. 5- أي وسائط نقل أخرى يقرر المجلس إدخالها إلى المنطقة تحت وضع الإدخال المؤقت وذلك بالتنسيق مع إدارة ترخيص السواقين والمركبات في مديرية الأمن العام. ب- تستثنى وسائط النقل المعدة للسير على الخطوط الحديدية من المركبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- لا يسمح بالإدخال المؤقت لقطع الغيار والإطارات والبطاريات إلى المنطقة.

الإحالة

المادة 5 من نظام الإدخال المؤقت للمركبات إلى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 2 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6028، ص 280)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية