التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام تأجير وتملك الأموال غير المنقولة خارج حدود محمية البترا الأثرية أو المواقع الأثرية الأخرى في إقليم البترا التنموي السياحي رقم 97 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6025، ص 7247
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6025ص 724721 كانون الأول 2025

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون: قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي. الاقليم: إقليم البترا التنموي السياحي المحدد بمقتضى أحكام القانون. السلطة: سلطة الإقليم المنشأة بمقتضى أحكام القانون. المجلس: مجلس مفوضي السلطة. الرئيس: رئيس المجلس. المحمية: محمية البترا الأثرية المحددة وفق أحكام قانون الآثار والأنظمة الصادرة بمقتضاه. الأموال غير المنقولة: العقارات الواقعة خارج حدود المحمية أو المواقع الأثرية الأخرى في الاقليم وتشمل قطع الأراضي والأبنية المقامة عليها من طوابق وشقق وأي حصة شائعة في أي منها. الشركاء: الأشخاص الطبيعيون مالكو الحصص في الشخص المعنوي. اللجنة: لجنة تأجير وتملك الأموال غير المنقولة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام تأجير وتملك الأموال غير المنقولة خارج حدود محمية البترا الأثرية أو المواقع الأثرية الأخرى في إقليم البترا التنموي السياحي رقم 97 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6025، ص 7247)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية