التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام تأجير وتملك الأموال غير المنقولة خارج حدود محمية البترا الأثرية أو المواقع الأثرية الأخرى في إقليم البترا التنموي السياحي رقم 97 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6025، ص 7247
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6025ص 724721 كانون الأول 2025

يقدم طلب استئجار أو تملك الأموال غير المنقولة إلى السلطة وفقا للنماذج المعتمدة من المجلس لهذه الغاية مرفقا به ما يلي: أ- صورة مصدقة عن جواز السفر ساري المفعول للشخص الطبيعي وشهادة تسجيل حديثة للشخص المعنوي مبينا فيها غاياته. ب- وثائق إثبات الشخصية لمالك المال غير المنقول محل الإيجار أو البيع والمفوض بالتوقيع عنه، إن وجد. ج- معلومات كافية عن طالب التملك أو الاستئجار. د- الغاية من الاستئجار أو التملك مع وصف كامل للمشروع ومخططاته الأولية ودراسة جدوى اقتصادية له إذا كان لغايات الاستثمار. هـ الوثائق التالية: 1- سند تسجيل حديث للمال غير المنقول صادر عن دائرة الأراضي والمساحة. 2- مخطط أراض حديث. 3- مخطط موقع تنظيمي حديث. و- رخصة الإنشاءات وإذن الأشغال للبناء حسب مقتضى الحال. ز- أي وثائق أخرى يحددها المجلس.

الإحالة

المادة 6 من نظام تأجير وتملك الأموال غير المنقولة خارج حدود محمية البترا الأثرية أو المواقع الأثرية الأخرى في إقليم البترا التنموي السياحي رقم 97 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6025، ص 7247)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية