التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام تأجير وتملك الأموال غير المنقولة خارج حدود محمية البترا الأثرية أو المواقع الأثرية الأخرى في إقليم البترا التنموي السياحي رقم 97 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6025، ص 7247
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6025ص 724721 كانون الأول 2025

أ- على الشخص المعنوي الذي تملك مالا غير منقول وفقا لأحكام هذا النظام إنجاز المشروع الذي تملك المال غير المنقول من أجله خلال مدة لا تزيد على أربع سنوات من تاريخ تسجيل المال غير المنقول باسمه. ب إذا انقضت المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة قبل إنجاز المشروع، فللمجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند إلى توصية اللجنة وطلب مبرر من المالك أن يقرر تمديدها للمدة التي يراها مناسبة على أن لا يزيد مجموع المدد على ثماني سنوات من تاريخ تسجيل المال غير المنقول باسم المالك.

الإحالة

المادة 12 من نظام تأجير وتملك الأموال غير المنقولة خارج حدود محمية البترا الأثرية أو المواقع الأثرية الأخرى في إقليم البترا التنموي السياحي رقم 97 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6025، ص 7247)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية