التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام تأجير وتملك الأموال غير المنقولة خارج حدود محمية البترا الأثرية أو المواقع الأثرية الأخرى في إقليم البترا التنموي السياحي رقم 97 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6025، ص 7247
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6025ص 724721 كانون الأول 2025

إذا كان المال غير المنقول مرهونا رهنا تأمينيا لمصلحة دائن غير أردني أو شخص معنوي وتم عرضه للبيع بالمزاد العلني فيتبع بشأن ذلك ما يلي: أ- يجوز للدائن الدخول في المزاد العلني وشراء المال غير المنقول دون الحصول على إذن بذلك شريطة بيع المال غير المنقول الذي آل إليه نتيجة المزاد الى شخص أردني خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ تسجيله باسمه، وإذا لم يقم الدائن ببيعه خلال هذه المدة يتم بيعه بالمزاد العلني على نفقته بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة ودون موافقة الدائن. ب- تستوفى من الدائن الذي تخلف عن بيع المال غير المنقول الذي تملكه بالمزاد العلني خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة عن كل سنة أو أي جزء منها يلي انقضاء تلك المدة وإلى تاريخ بيعه وبحد أعلى مدة سنتين نسبة مقدارها (2 %) اثنان في المائة من قيمة المال غير المنقول التي تقدرها دائرة الأراضي والمساحة وفقا لأحكام الفقرة (ج) من المادة (13) من هذا النظام. ج- يباع المال غير المنقول الذي تخلف مالكه عن بيعه خلال مدة أربع سنوات من تاريخ قرار الإحالة القطعية وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة. د- يعفى الدائن من شرط بيع المال غير المنقول في المزاد العلني إذا حصل خلال المدد المنصوص عليها في هذه المادة على إذن بتملك المال غير المنقول ذاته وفقا لأحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 14 من نظام تأجير وتملك الأموال غير المنقولة خارج حدود محمية البترا الأثرية أو المواقع الأثرية الأخرى في إقليم البترا التنموي السياحي رقم 97 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6025، ص 7247)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية