الجريدة الرسميةالعدد 6025ص 724721 كانون الأول 2025
يقدم طلب استئجار أو تملك الأموال غير المنقولة إلى السلطة وفقا للنماذج المعتمدة من المجلس لهذه الغاية مرفقا به ما يلي:
أ- صورة مصدقة عن جواز السفر ساري المفعول للشخص الطبيعي وشهادة تسجيل حديثة للشخص المعنوي مبينا فيها غاياته.
ب- وثائق إثبات الشخصية لمالك المال غير المنقول محل الإيجار أو البيع والمفوض بالتوقيع عنه، إن وجد.
ج- معلومات كافية عن طالب التملك أو الاستئجار.
د- الغاية من الاستئجار أو التملك مع وصف كامل للمشروع ومخططاته الأولية ودراسة جدوى اقتصادية له إذا كان لغايات الاستثمار.
هـ الوثائق التالية:
1- سند تسجيل حديث للمال غير المنقول صادر عن دائرة الأراضي والمساحة.
2- مخطط أراض حديث.
3- مخطط موقع تنظيمي حديث.
و- رخصة الإنشاءات وإذن الأشغال للبناء حسب مقتضى الحال.
ز- أي وثائق أخرى يحددها المجلس.