التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام رسوم وبدل الخدمات لهيئة الأوراق المالية رقم 117 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5585، ص 3702
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5585ص 37021 تموز 2019

أ- تستوفي الهيئة رسوم تسجيل وإدراج وتداول الأوراق المالية غير الأردنية التي يتم تسجيلها وإدراجها وتداولها داخل المملكة بما يعادل الرسوم المقررة بموجب أحكام هذا النظام أو الرسوم التي يستوفيها البلد المصدر لتلك الأوراق شريطة المعاملة بالمثل. ب- تستوفي الهيئة من شركة الخدمات المالية عن خدمة تسويق أو بيع أوراق مالية غير أردنية داخل المملكة ما يلي:- 1- بدل مقداره (3000) ثلاثة آلاف دينار غير مسترد عن دراسة طلب الموافقة على خدمة التسويق أو البيع. 2- رسم مقداره (0,003) ثلاثة بالألف من قيمة الأوراق المالية غير الأردنية التي يوافق المجلس على تسويقها أو بيعها داخل المملكة، على أن لا يزيد الرسم المستوفى على ( 000,100) مائة ألف دينار. ج- تستوفــي الهيئة بدلاً سنـــوياً عن الموافقـــة الممنوحة للمرخص لـــــه الأجنبــــي للتــــــداول عــــن بعــــــد فـي الســـــوق المالــــي يعادل البدل الذي يستوفيه السوق الأجنبي من المرخص له للتداول عن بعد في السوق الأجنبي.

الإحالة

المادة 10 من نظام رسوم وبدل الخدمات لهيئة الأوراق المالية رقم 117 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5585، ص 3702)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية