التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام رسوم وبدل الخدمات لهيئة الأوراق المالية رقم 117 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5585، ص 3702
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5585ص 37021 تموز 2019

أ- تستوفي الهيئة رسماً عن تسجيل الأوراق المالية على النحو التالي:- 1- ( 0,003) ثلاثة بالألف من القيمة الإسمية للأوراق المالية التي يتم إصدارها داخل المملكة باستثناء أسناد القرض على أن لا يزيد الرسم المستوفى على خمسين ألف دينار. 2- (0,0002) اثنان بالعشرة آلاف من القيمة الاسمية لأسناد القرض التي يتم إصدارها عن الشركات المساهمة العامة الأردنية على أن لا يزيد الرسم المستوفى على ثلاثة آلاف دينار. ب- لا تستوفي الهيئة أي رسم لقاء تسجيل الأوراق المالية التي تصدرها الحكومة أو أي من المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات.

الإحالة

المادة 3 من نظام رسوم وبدل الخدمات لهيئة الأوراق المالية رقم 117 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5585، ص 3702)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية