الجريدة الرسميةالعدد 5585ص 37021 تموز 2019
أ- تستوفي الهيئة رسماً عن تسجيل الأوراق المالية على النحو التالي:-
1- ( 0,003) ثلاثة بالألف من القيمة الإسمية للأوراق المالية التي يتم إصدارها داخل المملكة باستثناء أسناد القرض على أن لا يزيد الرسم المستوفى على خمسين ألف دينار.
2- (0,0002) اثنان بالعشرة آلاف من القيمة الاسمية لأسناد القرض التي يتم إصدارها عن الشركات المساهمة العامة الأردنية على أن لا يزيد الرسم المستوفى على ثلاثة آلاف دينار.
ب- لا تستوفي الهيئة أي رسم لقاء تسجيل الأوراق المالية التي تصدرها الحكومة أو أي من المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات.