التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام الحرف والصناعات التقليدية والشعبية والمتاجرة بها رقم 3 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6029، ص 373
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6029ص 37329 كانون الثاني 2026

يلتزم ممارس النشاط بما يلي: - أ- وضع لافتة تحمل الاسم التجاري للمتجر باللغتين العربية والإنجليزية. ب- تثبيت عبارة (صنع في الأردن) على كل قطعة معروضة في المتجر وتم تصنيعها في المملكة. ج- وضع السعر على كل قطعة معروضة فيه. د-تزويد المشتري بفاتورة تتضمن قائمة بمشترياته وأسعارها. هـ-أن لا تقل نسبة المعروضات في المتجر من المنتجات والصناعات التقليدية والشعبية الأردنية من مجموع معروضاته عن (70%). و- وضع البضائع المستوردة في مكان محدد في المتجر مع تثبيت كلمة (مستورد) في مكان بارز فيه. ز-عدم استغلال المشتري أو غشه أو الاحتيال عليه أو الإساءة إلى أي متجر آخر. ح- عدم دفع أي عمولة لأي شخص لجذب الزوار والسياح إلى المتجر.

الإحالة

المادة 10 من نظام الحرف والصناعات التقليدية والشعبية والمتاجرة بها رقم 3 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6029، ص 373)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية