نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التنظيم الإداري للمحكمة الدستورية رقم 92 لسنة 2025
- الجريدة الرسمية
- العدد 6024، ص 6685
- نُشر
- 16 كانون الأول 2026
- المواد
- 8
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التنظيم الإداري للمحكمة الدستورية رقم 92 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6024، ص 6685)
حياة القانون
نظام التنظيم الإداري للمحكمة الدستورية ساري
رقم 92 لسنة 2025 · 8 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 6024، ص 6685، نُشر في 16 كانون الأول 2026
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : - المحكمة : المحكمة الدستورية. الرئيس : رئيس المحكمة. الأمين العام : أمين عام المحكمة.
المادة 3
يتكون الهيكل التنظيمي للمحكمة من:- أ- الرئيس . ب- أعضاء المحكمة . ج- الأمين العام . د-المديريتين التاليتين :- 1- مديرية الشؤون الإدارية والموارد البشرية . 2- مديرية الشؤون المالية. هـ- وحدة الرقابة الداخلية. و- المكتبين التاليين :- 1- …
المادة 4
أ- يرتبط بالرئيس كل من:- 1-أعضاء المحكمة . 2-الأمين العام . 3-وحدة الرقابة الداخلية . 4-المكتب الفني. 5- المكتب الخاص. ب- يرتبط بالأمين العام كل من:- 1- مديرية الشؤون الإدارية والموارد البشرية. 2- مديرية الشؤون المالية.
المادة 5
المادة 6
المادة 7
يصدر الرئيس بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- تحديد مهام المديريات والوحدات والمكاتب والأقسام في المحكمة ومسؤولياتها. ب- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات …
المادة 8
اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الإداري للمحكمة الدستورية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.