التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الإداري للمحكمة الدستورية رقم 92 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6024، ص 6685
نُشر
16 كانون الأول 2026
المواد
8
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الإداري للمحكمة الدستورية رقم 92 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6024، ص 6685)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم الإداري للمحكمة الدستورية ساري

رقم 92 لسنة 2025 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 6024، ص 6685، نُشر في 16 كانون الأول 2026

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري
يحلّ محلّنظام التنظيم الإداري للمحكمة الدستورية رقم 66 لسنة 2019ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري للمحكمة الدستورية لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : - المحكمة : المحكمة الدستورية. الرئيس : رئيس المحكمة. الأمين العام : أمين عام المحكمة.

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للمحكمة من:- أ- الرئيس . ب- أعضاء المحكمة . ج- الأمين العام . د-المديريتين التاليتين :- 1- مديرية الشؤون الإدارية والموارد البشرية . 2- مديرية الشؤون المالية. هـ- وحدة الرقابة الداخلية. و- المكتبين التاليين :- 1- …

المادة 4

أ- يرتبط بالرئيس كل من:- 1-أعضاء المحكمة . 2-الأمين العام . 3-وحدة الرقابة الداخلية . 4-المكتب الفني. 5- المكتب الخاص. ب- يرتبط بالأمين العام كل من:- 1- مديرية الشؤون الإدارية والموارد البشرية. 2- مديرية الشؤون المالية.

المادة 5

يتم استحداث الوحدات والأقسام في المديريات والمكتب الفني بقرار من الرئيس بناء على تنسيب الأمين العام ويتم بالطريقة ذاتها إلغاء أو دمج أي منها.

المادة 6

للرئيس تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين المحكمة من القيام بمهامها على أن تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها .

المادة 7

يصدر الرئيس بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- تحديد مهام المديريات والوحدات والمكاتب والأقسام في المحكمة ومسؤولياتها. ب- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات …

المادة 8

يلغى نظام التنظيم الإداري للمحكمة الدستورية رقم (66) لسنة 2019.

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الإداري للمحكمة الدستورية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية